وزارة التعليم العالي تلغي موضوع استنفاد فرص النجاح للامتحان الوطني لحملة الشهادات الطبية غير السورية

لا يوجد ردود
صورة  suzdil's
User offline. Last seen 11 سنة 13 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 10/11/2006

أصدرت وزارة التعليم العالي القرار رقم /111/و والذي يتضمن تعديلات على القرار رقم 1/و تاريخ 4/1/2009 المتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام القانون رقم (19) لعام 2001 المتعلق بتعادل الشهادات .

وأكد القرار على أن لا تقل الحدود الدنيا لمدد الإقامة المطلوب تحققها في مرحلة الدراسات العليا كالآتي:

شهادة الدبلوم نظام السنة عن /8/ أشهر، ونظام السنتين عن /16/ شهراً.

شهادة الماجستير نظام السنة عن /8/ أشهر، ونظام السنتين عن /16/ شهراً.

شهادة الدكتوراة نظام السنتين عن /16/ شهراً ، ونظام الثلاث سنوات عن /24/ شهراً.

ونص القرار أيضاً على ان تضاف الفقرة التالية إلى المادة /28/ من القرار رقم /1/ و والتي تقول :

"أما حملة شهادة الطب البشري وطب الأسنان الذين حازوا شهادة أعلى تحقق شروط دخول الامتحان الوطني كإختصاصيين (امتحان مقابلة) لا يحتاجون إلى إجراء سنة امتياز في حال كانت من متطلبات معادلة الشهادة الجامعية الأولى"

وفيما يتعلق بهذه الفقرة أوضح الدكتور رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي بأن الحالات المستفيدة من الفقرة السابقة هم أولاً حملة الإجازة غير السورية في الطب البشري التي مدتها خمس سنوات المطالبين بسنة تدريب في إحدى المشافي الحكومية السورية أو في الجامعة المانحة للشهادة غير السورية وثانياً حملة شهادة الإجازة غير السورية باختصاص طب الاسنان التي مدتها أربع سنوات المطالبين بسنة التدريب هذه أيضاً وكذلك المطالبين بهذه السنة التي تعد من شروط مزاولة المهنة في البلد المانح للشهادة حيث راعت وزارة التعليم العالي في قرارها رقم /111/ الحالات السابقة من حملة الشهادات الاعلى التي حصل عليها الطلبة بعد الإجازة والتي تتوفر فيها شروط تعادل شهادات الاختصاص والدراسات العليا وبالتالي أعفوا من إجراء سنة التدريب هذه .

وتضمن القرار رقم /111/ أيضاً إلغاء أحكام الفقرة (ب) من المادة /30/ والتي كانت تنص على "أنه إذا لم يجتز طالب التعادل الامتحان لأربع مرات على الأكثر يتم رفض معادلة الشهادة نهائياً إلا إذا حصل على معدل لا يقل عن 35% في امتحانات الدورات الأربع المذكورة ففي هذه الحالة يمنح دورة إضافية واحدة" حيث تم في هذا القرار إلغاء موضوع استنفاد فرص النجاح للامتحان الوطني لحملة الشهادات الطبية غير السورية .

كما تضمن القرار رقم /111/ و أيضاً تعديل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة /31/ وفق الآتي:

أ- يكلف طالب التعادل عند عدم كفاية برنامج الحصول على الشهادة موضوع التعادل وفقاً لقرارات لجنة تعادل الشهادات.

ب- يضاف إلى نهاية البند الأول من الفقرة (ب) النص الآتي:

أما المسجلين قبل صدور القرار رقم 96/و تاريخ 1/11/2006 فيطبق عليهم الأحكام النافذة في حينه.

وقال طيفور فيما يتعلق بالفقرة (أ) من القرار بأن وزارة التعليم العالي كانت قد أصدرت قرارين وزاريين رقم /56/ و /254/ الخاصين بتخفيض عدد المقررات الاستدراكية لمن لم يستكمل الشروط التوثيقية للتعادل (نقص الإقامة ونقص البرنامج الدراسي) ، ومراعاة من وزارة التعليم العالي لبعض حالات التعادل التي أخلت بشرطي الإقامة والبرنامج الدراسي أصدرت الوزارة هذا التعديل الذي يتضمن إلغاء الحدود الدنيا والعليا للتكليف بمقررات لمن لم يستكمل البرنامج الدراسي مما يتيح إمكانية تسوية عدد أكبر من الحالات المعروضة ، مما يعني أن الحالات التي أخلت بشرطي نقص الإقامة والبرنامج الدراسي يمكن ان تستفيد من هذا القرار وفق القواعد المطبقة .

وفيما يتعلق بالفقرة (ب) أشار معاون الوزير على أن القرار أكد على أن التعليمات الموجودة في القرار /96/و لن تطبق بأثر رجعي على الطلاب الذين أعفوا من مقررات استدراكية أكثر مما هو مسموح به وفق هذا القرار والذين سيثبتون تسجيلهم في الجامعات قبل تاريخ 1/11/2006 .

ع.س
 

نحن لا نكتب أهداءاً إلا للغرباء
أما الذين نحبهم فهم جزء من الكتاب وليسوا بحاجة إلى تواقيعاً في الصفحات