مرسوم بتحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعات الخاصة لمصلحة التعليم العالي

لا يوجد ردود
صورة  suzdil's
User offline. Last seen 11 سنة 16 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 10/11/2006

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا حدد بموجبه المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعات الخاصة المرخصة في سورية لمصلحة وزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن 5% من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الذي حمل الرقم 122, على تحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل جامعة خاصة مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن 5% من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية (لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية). وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدلاً منه، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة العلمية بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب بالمقررات.

و أكد مجلس التعليم العالي أهمية إصدار المرسوم رقم 122 الذي حدد المنح المجانية السنوية التي تقدمها الجامعات الخاصة بـنسبة 5% من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية متضمنة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدلاً منه، وعدم المطالبة بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب الطالب بالمقررات لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية

وفي نفس السياق, أصدرت وزارة التعليم ملحقاً لإعلان منح الجامعات الخاصة أضاف فيه 10 منح في الطب البشري من جامعة القلمون و15 منحة في الطب البشري أيضاً من الجامعة السورية الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا وشرط أن يكون مجموع طالب الثانوية المتقدم للمنحة 230 درجة.
س.ش
 

نحن لا نكتب أهداءاً إلا للغرباء
أما الذين نحبهم فهم جزء من الكتاب وليسوا بحاجة إلى تواقيعاً في الصفحات