مرسوم يقضي بإخضاع العاملين في الجمعيات الخاصة والأهلية إلى قانون العمل

لا يوجد ردود
صورة  suzdil's
User offline. Last seen 11 سنة 16 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 10/11/2006

رئيس اتحاد نقابات عمّال سورية: المرسوم يشكل مظلة للعامل وتبقى مشكلة المتابعة والتطبيق

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2010 أخضع بموجبه العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشمولة بأحكام القانون رقم 59 لعام 1958 وتعديلاته إلى أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
 

وقال رئيس اتحاد نقابات عمال سورية محمد شعبان عزوز لسيريانيوز إن"قانون العمل استثنى لدى صدوره من أحكامه الجمعيات الأهلية لاعتبارها جمعيات تطوعية، لتبقى محكومة ضمن قوانينها الخاصة إلا ان هذا المرسوم أتى ليخضع عمال هذه الجمعيات إلى قانون العمل باستثناء فقرة منه".
وفيما يتعلق بالفقرة التي لم تشمل هذه الجمعيات أوضح عزوز أن" عقود استخدام العمال ليست دائمة، إذ أن قانون العمل يتضمن انقلاب العقد إلى عقد غير مجدد في حال تم تجديد استخدامه 5 مرات، و هذا ما لم يتضمنه المرسوم حيث لا ينقلب العقد في هذه الجمعيات إلى عقود دائمة ويبقى محدود المدة".
واعتبر المرسوم بأن عقود العمل المبرمة مع تلك الجمعيات والمؤسسات قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعقود التي ستبرم بعد نفاذه عقوداً محددة المدة لا تنقلب إلى عقود دائمة مهما مددت أو جددت، وذلك خلافا لما ورد في المادة رقم 17 من قانون العمل حيث يعتبر عقد العامل دائما بعد تجديده خمسة مرات.
وأشار رئيس اتحاد نقابات عمال سورية إلى ان "المرسوم صدر بعد مطالبتنا وزارة العمل بدراسة تشميل العمال في الجمعيات والمؤسسات الخاصة ضمن قانون العمل وذلك ضمن نقاشاتنا في مجلس الشعب, وبالفعل صدر المرسوم التشريعي الخاص باستثناء موضوع إبقاء العقد محدود المدة".
وعن تلبيته رغبات العمال أشار"بالمجمل المرسوم جاء مناسبا وملائما لرغبات العمال، ولكن تبقى مشكلة المتابعة والتطبيق التي تقع تحت مسؤولية وزارة العمل ، حيث أن هناك مشكلة بالمتابعة، اما فيما يتعلق بالمرسوم فصدوره يساهم في تشكيل مظلة للعامل".
وتابع" أصبح العامل في الجمعيات يخضع للتأمينات الاجتماعية، ومن حقه قبض تعويض نهاية خدمة وغيرها من الميزات المعطاة للعمال في سورية".
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت قرارا بإضافة 25 بالمئة إلى الأجور الشهرية المقطوعة للعاملين في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات الحرفية والسكنية والاستهلاكية .
وبخصوص تطبيق الرقابة والمتابعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تابع عزوز" هناك مشكلة بالتطبيق إذ أن الوزارة تفتقر للمفتشين وعددهم محدود، خاصة بعد تعديل شروط قبول المفتشين، حيث كانت تقتصر على حملة الثانوية لاعتماده كمفتش ليصبحوا حصرا من حملة شهادة الحقوق".
وتابع" رغم وجود عدد كبير جدا من المنشآت في سورية نرى أنه لا يوجد سوى 30 مفتش على مستوى القطر، وهذا ما سيجعل من موضوع التطبيق والمتابعة صعبا إذا ما تم تبني الأساليب القديمة نفسها حيث أنها لا تجدي نفعا مع وجود التهرب من بعض المنشآت".
ودعا عزوز وزارة العمل إلى "الاهتمام بالتوعية وذلك أسوة بغرفة الصناعة التي أصدرت تعميما على منشآتها تحثهم على عدم ارتكابهم مخالفات، من خلال تطبيق القوانين وإجراء العقود وغيرها من الإجراءات القانونية".
ويتألف قانون العمل الجديد الذي صدر في شهر نيسان الماضي وينظم العمل في القطاع الخاص في سورية, وبحسب رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فانه يتضمن العديد من المزايا, لجهة إلزام أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب, في حين تقول تقارير عمالية إن القانون يغبن العامل من حيث إقراره مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين وجواز التسريح التعسفي".

سيريانيوز

 

نحن لا نكتب أهداءاً إلا للغرباء
أما الذين نحبهم فهم جزء من الكتاب وليسوا بحاجة إلى تواقيعاً في الصفحات