مجلس الشعب يقر تعديل مبلغ بدل خدمة العلم للمغتربين إلى 6500

لا يوجد ردود
User offline. Last seen 10 سنة 18 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 20/05/2007


مجلس الشعب يقر تعديل مبلغ بدل خدمة العلم للمغتربين إلى 6500 دولارا الاخبار المحلية

برلماني سوري: القانون استثنى من ولد في المغترب وأتم سن التكليف هناك إذ يدفع فقط 500 دولارا

علمت سيريانيوز أن مجلس الشعب أقر تعديل مبلغ بدل خدمة العلم للمغتربين ليصبح 6500 دولارا للبلدان العربية والأجنبية بعد أن كان يصل إلى 8000 دولار في بعض البلدان, إضافة لتحديد مبلغ 500 دولارا بدل إعفاء لمن تجاوز سن التكليف (42) عاما.

وقال عضو مجلس الشعب محمد الأسعد لـسيريانيوز إن "مجلس الشعب أقر يوم الأربعاء الماضي التعديل بحيث أصبح المكلف المغترب في أي بلد سواء كان عربيا أو أجنبيا يدفع بدل إعفائه من خدمة العلم مبلغ 6500 دولار", مشيرا إلى أن "هذا القانون استثنى من ولد في المغترب وبلغ سن التكليف هناك إذ يدفع بهذه الحالة 500 دولارا فقط".

ويأتي إقرار هذا القانون بعد نحو ثلاثة أشهر من إصدار مرسوم تشريعي يلغى فقرة من قانون خدمة العلم تسمح بدفع بدل نقدي لمن يفرزون للخدمة العسكرية الثابتة, إلا أن هذا المرسوم لم يطل حينها بدل المغتربين الذي ظل يتراوح بين 500 دولارا و800 ألف دولار, وذلك بحسب دولة المغترب والعمر وقت الخروج من سورية.

وأضاف الأسعد أن "القانون شمل أيضا تحديد بلغ 500 دولارا بدل إعفاء لمن تجاوز سن التكليف (42) عاما".

ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة قوانين ومراسيم صدرت في الأعوام الماضية لنظم خدمة العلم إذ أقر مجلس الشعب في العام 2008 مشروع قانون يتضمن تخفيض مدة الخدمة الإلزامية للمكلفين السوريين ومن في حكمهم إلى واحد وعشرين شهرا, بدأ العمل به العام 2009, وذلك بعد تخفيضها في العام 2008 من سنتين ونصف إلى سنتين.

ويدعى كل سوري تجاوز الثامنة عشرة من عمره إلى خدمة العلم وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته ويبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين.
ويعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين المقيمين في سورية والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم.

يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، حدد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج سورية في دول عربية وأجنبية، كما حدد المرسوم أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.