مذكرة حول ثقافة حقوق اللإنسان

2 ردود [اخر رد]
User offline. Last seen 12 سنة 22 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 22/08/2007

مذكرة حول ثقافة حقوق الإنسان

باتت " حقوق الإنسان " شعار الربع الأخير من القرن العشرين الماضي، ونشطت حركة الدفاع عن هذه الحقوق منذ أواسط السبعينات نشاطا فاق كل ما سبق لهذه الحركة أن حققته منذ نشأتها ، وأضحى هذا النشاط عالميا في انتشاره ، غير محدود بحد في موضوعا ته ، فكل ما يخطر على البال من شأن أو فكرة أو شيء يتصل بحياة الإنسان ، تحول في تيار هذا الانتشار إلى صورة من صور الحقوق الإنسانية الجديرة بالحماية0واتجه أنصار هذه الحركة المتجددة إلى كل ركن من أركان المعمورة، ينشئوون الجماعات والجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان ، ورصد الانتهاكات والتنبيه إليها ونقدها ، ونشر الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي بها وتعلن هذه الجمعيات موقفها دوريا بتقارير تنشر على الكافة ، ويتلقاها المهتمون بحقوق الإنسان ، مما يحفز هممهم للعمل فيما نذروا أنفسهم له ، ومن الإنصاف أن يسجل هنا السبق العالمي في مجال تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان 0

ففي العالم عدد غير قليل من المنظمات التي تعنى بهذا التنظيم ، وتتابع قضاياه في معظم الأقطار ، ومن بينها أقطار الوطن العربي ودول العالم الإسلامي فهناك منظمة العفو الدولية ومقرها العاصمة البريطانية لندن وهي من أنشط المنظمات العالمية وأوسعها انتشارا 0

ثم هناك منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، وهناك منظمة المادة 19 أو المركز الدولي ضد الرقابة و اسمها مشتق من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وينصب اهتمام هذه المنظمة على الكشف عن الرقابة على الرأي والمعتقدات والتعبير عنها بالكتابة والنشر والإعلام وتعنى لذلك بمناصرة ضحايا هذه الرقابة في مختلف أنحاء العالم 0

الأساس لحقوق الإنسان :

معلوم أن الحق قديم : فقد كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا )0 كما نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد ثلاثة عشر قرنا على ما يلي : ( يولد جميع الناس أحرارا )0 وعلى بعد الشقة بين تاريخي هاتين الجملتين فإنهما تعطياننا فكرة عن كنه حقوق الإنسان الأساسية وتفصحان عن أبرز صفاتها ، ولعل أبرز هذه الصفات هي :

1- أنها موغلة في القدم :بمعنى أن هذه الحقوق موجودة منذ خلق الإنسان فهي ليست وليدة التطورات الاجتماعية والأحداث العالمية ، لأن الإنسان كل إنسان بحاجة إليها لا يستطيع العيش بدونها ، فلكل إنسان الحق في الحياة والكرامة والحرية 000 الخ 0

2- الأبدية : وهذه الصفة تفيد أن حقوق الإنسان باقية ما دامت كرتنا الأرضية تضم على ظهرها البشر، لأن الإنسان لا يستطيع العيش بدونها لأنها الضمان الأساسي الذي لاغنى عنه ليحيا حياة حرة كريمة0

3- التلازم : بمعنى أنها ترافق الإنسان منذ تشكله جنينا إلى ولادته وحتى وفاته ، ولا يستطيع أحد أن يحجبها عنه ، فهي ملازمة للإنسان لم يمنن بها عليه أحد ، ولم يمنحها له أحد ، ولا تنفصم عنه مطلقا 0

4- الإعلانية : فحقوق الإنسان موجودة حكما لا موجب لإقرارها من قبل سلطة تشريعية أو دستورية أو أية سلطة أخرى 000 وهذا ما أشارت إليه الأمم المتحدة عندما قالت( بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولم تقل بإقرار هذه الحقوق ) ، وإنما مهمة التشريع تنحصر في تنظيم ممارسة هذه الحقوق فحسب0

5- شمولية حقوق الإنسان : أي أن هذه الحقوق ليست قاصرة على فئة معينة من الناس ولا على بقعة واحدة في العالم ولا في زمان محدد من الأزمنة ، وإنما هي حقوق موجودة أبدية ملازمة لجنس الإنسان في كل زمان ومكان 0

في العاشر من كانون أول 1948 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أصبح مرجعا أساسيا لعدد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وكان له أثر واضح في معظم دساتير الدول التي صدرت بعد عام 1948 : وجاء الإعلان بسبع عشرة مادة تضمنت مبادئ في الحقوق والحريات مازال كثير من الشعوب في العالم الثالث يطمح في ممارستها 0

بدأ الإعلان بالقول (يولد الناس ويعيشون أحرارا متساوين في الحقوق والفوارق الاجتماعية لا يمكن أن تبنى ألا على أساس المنفعة المشتركة)0

ثم تأتي المواد الأخرى لتنص ما يلي:

(إن غاية كل هيئة سياسية هي صيانة حقوق الإنسان الطبيعية الثابتة وهذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم)0

وإن (الأمة هي مصدر كل سلطة)0

وإن (الحرية تقوم على ممارسة كل عمل لا يضر بالآخرين000)

و(لا يمكن للقانون أن يمنع إلا الأعمال التي تضر بالمجتمع وأن القانون هو الإعراب عن إرادة المجتمع 0 وكل المواطنين لهم الحق في أن يشتركوا بأنفسهم أو بواسطة نوابهم في وضع القوانين ) و(لا يجوز اتهام احد أو توقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبحسب المراسيم المحددة فيه،ويجب أن يعاقب جميع الذين يطلبون أو يوافقون على تنفيذ أوامر غير قانونية أو ينفذونها أو يأمرون بتنفيذها ) و(لا يجوز للقانون أن يفرض من العقوبات إلا ما هو ضروري بصورة لا تقبل الشك وبقدر ما يكون ذلك ضروريا بدون أي تجاوز ولا يمكن أن يجازى أحد إلا بموجب القوانين الموضوعة والمذاعة قبل وقوع المخالفة والمعمول بها بصورة قانونية ) و(يعد كل شخص بريئا إلى أن تثبت إدانته ) و ( لا يجوز إزعاج احد بسبب آرائه حتى الدينية منها) 0
(وحرية تبادل الأفكار والآراء هي أثمن حق من حقوق الإنسان لذلك يحق لكل مواطن أن يتكلم ويكتب ويطبع بحرية على أن يكون مسؤولا عن إساءة استعمال هذا الحق في الأحوال المحددة في القانون)0

وأن (لجميع المواطنين الحق في أن يتثبتوا بأنفسهم أو بواسطة نوابهم من ضرورة الضرائب العامة ويقبلوا بها برضاهم، ويراقبوا استعمالها، ويحددوا معدلها ونطاق تطبيقها وكيفية جبايتها ومدتها)0

و أن ( الملكية الخاصة حق مقدس غير قابل للنقض فلا يجوز أن يحرم منها أحد إلا عندما تقضي بذلك المنفعة العامة الثابتة بصورة قانونية وبشرط أن يمنح مقابل ذلك تعويضا عادلا)0

وأخيرا يقرر الإعلان أن (كل مجتمع لا تكون الحقوق فيه مصانة ولا يؤمن فيه فصل السلطات العامة عن بعضها يكون مجتمعا بدون دستور)0

الاتفاقيات الدولية :

على الرغم من أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه دافعا في حركة العمل الهادف لاحترام الحقوق والحريات، فهو لا يتعدى كونه توصية لا قوة إلزامية له0 ولذلك أعدت هيئة الأمم المتحدة اتفاقيتين و بروتوكولا ،لها جميعا قوة إلزامية بوصفها معاهدات دولية ، وكان تاريخ إقرارها 16كانون أول 1966، وهذه الاتفاقيات هي:
1- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية0
2- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية0
3- البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية0

وسندرج خلاصة لهاتين الاتفاقيتين فيما يلي:
1- الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 0

تنص هذه الاتفاقية على الحق في العمل (م6) بشرط وأجر عادل (م7) وعلى حق التنظيم النقابي (م)8 والضمان الاجتماعي (م9) وحماية الأسرة والأطفال (م10) وضمان الغذاء والكساء والمأوى (م11) والإسهام في الحياة الثقافية (م15) والمساواة بين الرجل والمرأة (م3)0

2- الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية :

هذه الاتفاقية تنص على حق تقرير المصير لجميع الشعوب (م1) وبالنسبة للأفراد تقرر أن لكل إنسان حقا أصيلا في الحياة ، (م6) وفي البلدان التي لم تقم بإلغاء عقوبة الإعدام لا يجوز أن يحكم بهذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة ووفقا للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة (م7) وتحظر جميع أنواع الرق والاتجار بالرقيق (م8 /1) وتمنع السخره (م8/3) 0
وتنص الاتفاقية على أن لكل إنسان حقا في الحرية وفي الأمن على شخصه (م9/1) وتضع الفقرة 2 من هذه المادة قيودا على إجراءات القبض على الأشخاص 0 وتقرر الفقرة 4 حق كل إنسان يتعرض للحرمان من حريته بالقبض عليه أو اعتقاله ، حق التشكي لدى القضاء و" لكل إنسان يتعرض للقبض أو للاعتقال بصورة غير قانونية حق لازم في التعويض "(م9/5) وتقرر المادة (12) حرية الإقامة والتنقل والمغادرة وحق العودة للوطن 0
والمادة 14 تقرر أن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى يثبت جرمه قانونا ، وتقرر هذه المادة ضمانات للمحاكمة والمادة 15 تقرر مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات 0
وعنيت المادة 18 بشأن الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين 0
وتنص المادة (19/1) على أن يكون لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون أن يناله أي تعرض بسببها والفقرة 2 بشأن حرية التعبير وحق الإعلام والمادة 20 تحظر الدعوة إلى الحرب 0
وتعترف المادة 21 بحق الاجتماع السلمي كما تنص المادة 22 على حرية تكوين الجمعيات والانتماء إليها 0
والمادة 23 على حماية الأسرة 0
والمادة 25 تقرر أنه يحق ويتاح لكل مواطن دون تمييز الإسهام في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارين بحرية 0 وأن يتاح له الاشتراك اقتراعا وترشيحا في انتخابات دورية صحيحة ونزيهة تجري على أساس الاقتراع العام 0
وجاءت المادة (26) تقرر مبدأ المساواة أمام القانون، وتفرض هذه الاتفاقية التزاما على كل دولة من الدول الأطراف فيها " بتأمين الرجوع الجابر ( أي بالتعويض ) لأي شخص تنتهك حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذه الاتفاقية حتى لو صدر هذا الانتهاك عن مرتكبيه أثناء أدائهم لوظائفهم الرسمية 0
وانسجاما مع التوجه العالمي فيما يتعلق بحقوق الإنسان فقد صدر إعلان حقوق الإنسان العربي الذي لم يصادق عليه حتى الآن، كما صدر " البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام " وأعلن بتاريخ 19/9/1981 من مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس 0 وقد ضم هذا الإعلان ثلاثة وعشرين نصا ، كلها قوية بسند شرعي من القرآن الكريم ,أو السنة الصحيحة0

ما هو المطلوب :
كما هو معروف لديكم أن ثقافة حقوق الإنسان تكاد تكون معدومة في بلدنا ، ولا يعرف المواطن حقوقه كما لا يملك آلية المطالبة بها0
وبرغم أن أحدى كليات الجامعة تدعى ( كلية الحقوق) كما أن لفظة الحق والحقوق منتشرة في سائر كتب القانون، إلا أن الثقافة العامة بهذه الحقوق غير موجودة وهي غير مفهومه 0
وإن نظرة بسيطة على ممارسات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ونظرتهما إلى المراجعة تبين لنا مدى إهدار قيمة هذه الحقوق 0

[B]

User offline. Last seen 12 سنة 3 أيام ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 06/05/2006

يا أخي yekbon طرحك لهذا موضوع ما هو الا نبش في الجرح القديم وفض الغبار عن لافتات انتخابية يستعملها رواد منتهكي الحقوق ومروجي هذه الشعارات البراقة من المعيب أن أدرج هذه ماتسمى بدعاة كلية الحقوق في بلدنا ضمن أروقة حقوق في بلدان أخرى.....

وشكرا لك ياأخي العزيز :!: :?:

User offline. Last seen 12 سنة 22 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 22/08/2007

شكرا على تعليقك هذا لكن هذا الجرح يجب ان لا ينسى ابداً على أمل أن نستطيع الوصول الى حل معاً وبالمناسبة انا فتاة