قواعد تغيير قيد الطلاب القدامى في الجامعات الحكومية

يتضمن قرار صادر عن وزارة التعليم العالي قواعد تغيير قيد الطلاب السوريين ومن في حكمهم في الجامعات الحكومية السورية.وكانت الوزارة حددت مواعيد تغيير القيد للطلاب القدامى في جامعات ومعاهد الجمهورية العربية السورية اعتبارا من صباح يوم الأحد في الثاني من أيلول 2007 وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس في الثامن عشر من تشرين الأول2007. واحتوى قرار تغيير قيد الطلاب على المواد التالية مادة(1): تعتمد في تغيير قيد الطلاب بين الكليات والأقسام في الجامعات المسجلين في التعليم العام أو التعليم الموازي أو السوري غير المقيم أو الطلاب العرب والأجانب القواعد والأحكام المبينة في المواد الآتية. مادة(2): يجوز للطلاب المسجلين في جامعات الجمهورية العربية السورية والمعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة التي يكون القبول فيها عن طريق وزارة التعليم العالي وفق القبول العام ، تغيير قيدهم، إلى كلية أو قسم أو اختصاص  آخر في كليتهم نفسها أو  كلية أو معهد آخر  وفق الشروط الآتية: أن يكون الطالب مسجلاً في العام الدراسي السابق للعام الذي يرغب التغيير فيه، ويتم تغيير القيد في السنة التالية للقيد أول مرة فقط. أن تتوافر لديه الشروط المقررة للقبول في الكلية أو القسم أو المعهد المراد تغيير تسجيله إليه (درجات الثانوية وفرعها) وذلك في كل من العام الدراسي الذي قبل فيه مستجداً للمرة الأولى والعام الدراسي الذي يرغب التغيير فيه. ألا يكون قد قام في حياته الجامعية السابقة بتغير قيده في الجامعات أو المعاهد سواء تم ذلك من كلية إلى أخرى أم من قسم إلى آخر بكليته نفسها، أو من كليته إلى معهد ، أو من معهد إلى كلية، أو من معهد إلى معهد آخر. تطبق شروط تغيير القيد على طلاب المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وعلى طلاب أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية. مادة(3): لا يجوز تغيير القيد إلى كليات أو معاهد يحتاج القبول فيها إلى اختبار أو مسابقة أو مقابلة (عمارة- فنون- رياضة- تربية "معلم صف- إرشاد نفسي"). مادة(4):  للطلاب المسجلين وفق نظام القبول العام تغيير قيدهم إلى نظام التعليم الموازي أو السوري غير المقيم إذا توافرت لديهم الشروط والدرجات المطلوبة في الكلية المراد تغيير القيد إليها في عام القبول نفسه وفي العام الدراسي المراد تغيير القيد فيه وفق المفاضلة الخاصة بنظام القبول والشروط الواردة في المادة(5) من هذا القرار. مادة(6):   للطلاب المسجلين وفق نظام التعليم الموازي أو السوري غير المقيم تغيير قيدهم إلى نظام القبول العام إذا توافرت لديهم الشروط والدرجات المطلوبة في الكلية المراد تغيير القيد إليها في عام القبول نفسه وفي العام الدراسي المراد تغيير القيد فيه وفق المفاضلة العامة والشروط الواردة في المادة  (13) من هذا القرار.  مادة(7):  للطلاب المسجلين وفق نظام (التعليم الموازي أو السوري غير المقيم أو الطلاب العرب والأجانب) تغيير قيدهم في نظام القبول نفسه إذا توافرت لديهم الشروط والدرجات المطلوبة في الكلية المراد تغيير القيد إليها في عام القبول نفسه وفي العام الدراسي المراد تغيير القيد فيه وفق المفاضلة الخاصة بنظام القبول  والشروط الواردة في المادة(13) من هذا القرار. مادة(8): إذا كان طالب تغيير القيد يرغب في تغيير القيد إلى كلية لم تكن محدثة في عام قبوله لأول مرة تؤخذ العلامة في عام تغيير القيد فقط. مادة(9): تكون العلامة المعتمدة في تغيير القيد  للمسجلين وفق مفاضلة (التعليم الموازي والسوري غير المقيم والعرب والأجانب) هي علامة المفاضلة الأولى (للتعليم الموازي والسوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب)،  ولا  يعتد بعلامة مفاضلة إملاء الشواغر. مادة(10):   تتم إجراءات تغيير القيد وفق الآتي: يتقدم الراغب في التغيير بطلب إلى ديوان الكلية أو المعهد الذي يريد التسجيل مجدداً فيه عن طريق مديرية شؤون الطلاب في الجامعة نفسها مرفقاً فيه صورة عن وثيقة النجاح في الشهادة الثانوية ووثيقة صادرة عن الكلية أو المعهد الذي كان مسجلاً فيه مبيناً فيها وضعه الدراسي كاملاً وأنه لم يستنفد فرص الرسوب المقررة وأنه لم يعاقب بعقوبة تمنعه من التسجيل وأنه لم يسبق له أن قام بتغيير تسجيله في حياته الجامعية السابقة. وأخيرا ذكر القرار أنه يقوم الطالب في حال الموافقة على طلبه  في ضوء الشروط المطلوبة بترقين قيده من كليته أو قسمه أو معهده السابق ويستكمل تسجيله في كليته أو قسمه أو معهده الجديد ولا يعد مسجلاًً فيه إلا بعد تسديده الرسوم الجامعية المطلوبة خلال المدة المحددة لذلك. سيريانيوز

MAS


ارسل تعليق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.