الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوم عفو عام

2006-12-29

اصدر الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي والمخالفات في قانون خدمة العلم .. وعن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب والجرائم المرتكبة في قانون العقوبات الاقتصادي. ونص المرسوم على استثناء شمول هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في القانون الخاص لمكافحة الدعارة. كما نص المرسوم التشريعي على الا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم عقوبتهم الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره. ونص المرسوم التشريعي على انه لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام. وفيما يلي النص الكامل للمرسوم مادة (1) مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 وفقا لما يلي: أ- عن كامل العقوبة في الجنح ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101) من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. د- عن كامل العقوبة: 1- في المخالفات المنصوص عليها في المواد (56)(57)(60)(70) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (115) تاريخ 5/10/1953 المعدل. 2- في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى. هـ - عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. و- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) تاريخ 15/2/1974 وتعديلاته باستثناء المواد المخدرة، الأسلحة بكافة انواعها، جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح. ز- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد (15)(23)(24) من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (37) تاريخ 16/5/1966 وتعديلاته. ح- عن ثلث العقوبة في الجنايات الاخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي. ط- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (8) تاريخ 20/6/1994 إذا أعادوا الاموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. مادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي: أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961 الخاص بمكافحة الدعارة. ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (8) لعام 1994 اذا لم يعد مرتكبوها الاموال الى المودعين خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعى. ج- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام. المادة (307) وحتى المادة (310) والمادة (345) وحتى المادة (349) والمادة (351) وحتى المادة (356) والمادة (358) وحتى المادة (362) والمادة (365) وحتى المادة (367) والمادة (397) وحتى المادة (405) والمادة428) ) والمادة (435) والمادة (441) والمادة (450) وحتى المادة(461) والمادة(476) والمادة(500) والمادتين(504) و(505) والمادة(507) وحتى المادة(527) والمادة(628) وحتى المادة(632) والمادتين(635) و636) ) والمادة (641) وحتى المادة(644) والمادتين(652) و(653) والمادة ( 656) وحتى المادة(659) د - الجنح المنصوص عليها في القانون رقمقم (1) لعام(2003) الخاص بمخالفات البناء. هـ - المواد (112) و(113) و(120) و (133) و (135) و (140) و (149) من قانون العقوبات العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 61 لعام 1950 المعدل. و - غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التى تحمل غراماتها طابع التعويض المدنى بالنسبة للدولة او الجهات العامة. مادة (3) لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعى عقوبتهم الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة. مادة ( 4 ) أ - لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم او المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين / و / ز/ من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى. ب - لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو اذا كانت قد دفعت الى صندوق الخزينة. مادة ( 5 ) لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية. مادة ( 6 ) ينشر هذا المرسوم التشريعى ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في/9/12/ 1427/هجرية الموافق ل/29/12/ 2006/ميلادية.



ارسل تعليق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.