التربية تصدر تعليمات امتحانات الشهادة العامة

أصدرت وزارة التربية تعليمات امتحانات الشهادة العامة المتضمنة إرشادات تتعلق باستخدام ورقة الإجابة ‏وبطاقة الاكتتاب وكيفية التصرف داخل وخارج القاعة الامتحانية.‏

وأشارت التعليمات التي عممتها الوزارة على مديريات التربية في المحافظات إلى أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب ‏الذي يتقدم إلى غير مركز الامتحان المحدد له في بطاقة اكتتابه ويمنع دخول قاعة الامتحان بعد الانتهاء من ‏توزيع الأسئلة واصطحاب أي نوع من السلاح كما لا يجوز للعسكريين الدخول إلى قاعة الامتحان بغير الألبسة ‏المدنية.‏‏

وتتضمن التعليمات منع اصطحاب أي نوع من أنواع أجهزة الهاتف أو أجهزة اللاسلكي أو استعمال سماعات ‏الأذن لأي سبب كان في أي مكان من حرم المركز و داخل قاعة الامتحان أو خارجها كما يمنع استلامها من قبل ‏العاملين في المركز ويعاقب الطالب في حال مخالفته التعليمات بعقوبة الحرمان دورتين امتحانيتين وعدم إعادة ‏الجهاز للطالب.‏‏

كما تشمل التعليمات عدم جواز إدخال كتب أو دفاتر أو مذكرات أو معاجم أو آلات حاسبة أو جداول لوغاريتمات ‏وغيرها إلى قاعة الامتحان مع ضرورة تسليمها إلى رئيس المركز أو رئيس القاعة قبل الدخول إلى قاعة ‏الامتحان ومنع وضع أي إشارة أو علامة فارقة على ورقة الإجابة أو الكتابة على ورقة الأسئلة و طمس اسم ‏الطالب أو رقمه أو تحويره أو كتابة اسم أو رقم غير حقيقيين مؤكدة عدم جواز التدخين في قاعات الامتحان.‏‏

وتبين التعليمات عدم السماح للطالب باستعمال ألوان غير مألوفة من الحبر كالأخضر والبنفسجي والأسود ‏وغيرها كما لا يسمح باستخدام مزيل الحبر أو ممحاة الحبر لإزالة الكتابة عن ورقة الإجابة ويمنع السؤال أو ‏الاستفسار أو استعارة الأدوات أو الالتفات أو تبادل الإشارات أو الأحاديث أو التجول ضمن القاعة أو تغيير ‏المكان بعد توزيع الأسئلة.‏‏

وأكدت التعليمات عدم السماح بمغادرة قاعة الامتحان قبل مضي نصف مدة امتحان المادة مع تسليم ورقة الأسئلة ‏وورقة الإجابة وإن لم يكتب عليهما شيئاً ومنع العودة إلى قاعة الامتحان قبل الشروع في الامتحان التالي و يحق ‏لرئيس المركز ضماناً لحسن سير الامتحان وسلامته إخراج كل من يصبح وجوده مصدراً للإزعاج ‏والفوضى.

وأشارت التعليمات إلى أن الطالب الذي يتطاول على المراقبين بالتهديد أو التحقير أو الاعتداء داخل ‏مركز الامتحان أو خارجه سيحال إلى القضاء لتطبق بحقه إحدى العقوبات الواردة في قانون العقوبات العام ‏والمتضمنة عقوبة الحبس لمدد مختلفة تصل حتى السنتين مع إمكانية تشديد العقوبة وفقاً للمادة 247 من القانون ‏نفسه إذا اقترف أعمال العنف أكثر من شخص ونجم عنها جروح أو رضوض كما يحال الطالب الذي يصطحب ‏أجهزة اللاسلكي إلى الجهات المختصة لمساءلته أصولاً. ‏‏

عكس السير

MAS