وزارة العمل تحدد تفاصيل العلاقة بين العامل ورب العمل

2010-07-06

يحق لرب العمل تنظيم العمل واتخاذ القرارات وفرض العقوبات المناسبة.. ويتوجب عليه توفير ظروف العمل توزيع العمال وفقا للكفاءات وحفظ كرامتهم

يحق للعامل الترفيع والزيادة في الأجور مرة كل سنتين.. ويتوجب عليه أداء العمل بدقة وامانة وتنفيذ الأوامر.. ويحظر عليه قبول الهدايا او المكافآت من الغير لقاء عمله

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا حج عارف قرارا يحدد ملامح العلاقة بين العامل ورب العمل ويقضي باعتماد النموذج الاسترشادي للنظام الداخلي للعمل بموجب قانون العمل يسترشد به اصحاب العمل عنذ اعداد الانظمة الداخلية لمنشآتهم.

ويهدف النظام الداخلي الى تحديد شروط وظروف العمل في المنشأة وحقوق وواجبات صاحب العمل وحقوق وواجبات العامل والمحظورات عليه ليتم الوقوف عليها واحترامها من قبل صاحب المنشأة وعمالها, إذ يتوجب على صاحب كل منشأة يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر ان يضع نظاماً داخلياً.

ومنح القرار صاحب العمل "حقوق تنظيم العمل بمنشأته واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة وتحديد المهارات المطلوبة من العمال وتحديد مسؤولياتهم وفرض العقوبات المناسبة بحق المخالفين من العمال".

في حين انه يتوجب على صاحب العمل, وفقا للقرار, "توفير ظروف وشروط واحتياطات العمل وتوزيع العمال وتوجيههم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وكفاءاتهم ووضع برامج لتدريب واعداد الكوادر، وتوفير وسائل الانتقال المناسبة لنقل العمال والامتناع عن الاساءة الى العامل وكرامته، واعلامه بجميع شروط العمل واشراك ممثلي العمال بكل القرارات التي تتخذ بالعمل واعطاء العامل شهادة عند انتهاء العمل يبين فيها تاريخ المباشرة والانتهاء، واعطاؤه شهادة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل وتقديم الرعاية الصحية والوجبة الغذائية للعاملين الذين تتطلب ظروف وطبيعة عملهم ذلك وتسجيل جميع العمال بالتأمينات الاجتماعية".

ويأتي قرار وزارة العمل ضمن القرارات التنظيمية التي ستصدر تباعا لتنفيذ قانون الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في نيسان الماضي ويتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.

كما اكد قرار وزارة العمل ان "من حق العامل الترفيع الدوري والزيادة الدورية للاجور مرة كل سنتين وفق النسبة المحددة بالنظام الداخلي او عقد العمل والمزايا والتعويضات التي ينص عليها عقد العمل وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز والحفاظ على كرامته وتأمين ظروف عمل تكفل السلامة والامان في عمله والانضمام الى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية".

وفيما يخص واجبات العامل فهي, وفقا للقرار, ان "يؤدي الاعمال المكلف بها بدقة وامانة وينفذ اوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات الخاصة بالعمل والتقيد بمواعيد العمل وان يتبع الاجراءات المقررة في حالة التغيب، وان يحافظ على الامور التي يسلمها إليه صاحب العمل كذلك معاملة زبائن صاحب العمل واحترام رؤسائه وزملائه بالعمل والحفاظ على كرامة العمل ومراعاة النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة والحفاظ على أسرار العمل، وتزويد صاحب العمل بالبيانات الصحيحة."

وحظر القرار على العامل "الاحتفاظ بأصل أي ورقة او مستند خاص بالعمل والعمل لدى الغير من دون موافقة صاحب العمل وممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل اثناء فترة العقد كقبول الهدايا او المكافآت او عمولات بمناسبة قيامه بالاعمال المطلوبة منه وجمع النقود او التبرعات او توزيع منشورات او جمع توقيعات او تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل من دون موافقة صاحبه".

وتضمن قانون العمل 13 باباً تشمل 280 مادة, ومن بين الأبواب الـ13 التي تضمنها القانون النظام الداخلي للعمل, والأجور, والعقوبات, والمكاتب الخاصة للتشغيل, والتدرج والتدريب المهني, وتنظيم عمل غير العرب السوريين, وتأمين بيئة العمل, وتفتيش العمل, ومنازعات العمل, والإجازات, وغيرها.

سيريانيوز

MAS