الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام

2007-09-22

"ترحيب حقوقي وآمال بشموله "معتقلي الرأي"أصدر الرئيس بشار الأسد صباح اليوم المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2007 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى فيما لم تتضح الصورة بعد ما اذا كان المرسوم يشكل معتقلين سياسيين أو "سجناء الرأي ".ويعفى بموجب المرسوم عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذى أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر وللمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء .ولا تشمل أحكام هاتين الفقرتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.وشمل العفو كامل العقوبات فى الجنح والمخالفات وتدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح.وقال المحامي عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية لسيريانيوز اننا "نرحب بهذا العفو الرئاسي كونه خطوة جيدة وايجابية على طريق تعزيز الوحدة واللحمة الوطنية والرأي والمصالحة الوطنية ..لكن نأمل أن يشمل السجناء السياسيين وسجناء الرأي من ميشيل كيلو الى انور البني وكمال لبواني وإن كانت الصورة حالياً غير واضحة حيالهم حيث ينكب محاموهم على دراسة ما ينطبق من مواد واحكام هذا المرسوم على التهم الموجهة اليهم علماً انه شمل تهم إثارة النعرات الطائفية وما يمكن تسميته بقضايا الرأي". وإستثنى المرسوم في مادته الثانية الجنح المنصوص عنها في القانون رقم 10 لعام 1961 المتعلق بمكافحة الدعارة والجنح المنصوص عليها فى قانون العقوبات الاقتصادي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته إضافة الى الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم/1/ لعام/2003/المتعلق بمخالفات البناء. والجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/61 لعام 1950 وتعديلاته../112/113/120/126/129/133/135/140/149/.والجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل والمتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية.وآخر عفوعام أصدره الرئيس الأسد كان عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي والمخالفات في قانون خدمة العلم وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب والجرائم المرتكبة في قانون العقوبات الاقتصادي.وإستثنى المرسوم الصادر اليوم ..غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التى تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها فى الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.وإستثنى المرسوم ايضا من العفو أيضا المتوارين عن الانظار من مرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها فى المادة 100 من قانون العقوبات العسكري وتعديلاته الا اذا سلموا انفسهم خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.ونص المرسوم في مادته الثالثة على أن يستفيد المحكومون المشار اليهم فى الفقرتين أ و ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة منه بموجب المادة 2 منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها فى الفقرة ز من المادة 2 المذكورة.كما استثنى المرسوم أيضاً الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته..وهي المواد من 307 الى 310 /341/343 من 345 الى 349 من 351 الى 355 من 358 الى 362 /364 من 365 الى 367/ 386/387 /397/398 /402/403 /405/428/435/441/ من /450 الى 460/465/468/473/474/476/ من /478 الى 480/من /484 الى 486/499/500/504/505/507/.. من /509 الى 514/ من /517 الى 522/525/526/من /628 الى 632/من /634 الى 636/من /641 الى 644/652/653/من /656 الى 659/.ونص المرسوم في مادته الرابعة على ان ..لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه فى اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق فى اقامتها امام المحكمة المدنية.ويشكل وزير العدل حسبما نص المرسوم في مادته الخامسة بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره على أن تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.وأصدر الرئيس الأسد نهاية 2005 عفواً عاماً عن 190 معتقلاً سياسياً شمل الشيوعي عبدالعزيز الخير ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية محمد رعدون وبعض المنتسبين الى تيارات اسلامية محظورة .وكانت محكمة الجنايات أصدرت في وقت سابق حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق المعارضين السوريين ميشيل كيلو ومحمود عيسى الذي اطلق سارحه مؤخرا بعد اعفائه من ربع المدة بتهمة إضعاف الشعور القومي, والحكم بالسجن خمس سنوات على الناشط الحقوقي أنور البني المعتقل على خلفية توقيعه "إعلان دمشق بيروت", وبالسجن 12 عاما على المعارض كمال اللبواني بتهمة "الاتصال بدولة أجنبية بقصد تحريضها على العدوان على سورية "وذلك على خلفية زيارته واشنطن ولقائه الرئيس الاميركي جورج بوش.  تميم أبوحمود-سيريانيوز

MAS


ارسل تعليق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.