االرئيس الأسد يصدر مرسوما يسمح فيه للمعاهد اللغوية المرخصة إقامة دورات لشهادتي الأساسي والثانوي خارج الدوام

رد واحد [اخر رد]
صورة  suzdil's
User offline. Last seen 11 سنة 13 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 10/11/2006

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء، مرسوما يقضي بالسماح للمخابر اللغوية المرخصة أصولا بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوي خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهرا وحتى الساعة العشرين ليلا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن المرسوم رقم( 73) سمح للمخابر اللغوية المرخصة أصولا بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوي حصرا خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهرا وحتى الساعة العشرين ليلا .

وكان مجلس الوزراء، أقر يوم السبت، مشروع قانون يقضي بالسماح للمخابر اللغوية المرخصة أصولاً بإقامة دورات لتعليم اللغة الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي حصراً خارج أوقات الدوام الرسمي.

وبين المرسوم أن الدورات التعليمية في المخابر المذكورة تقتصر على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد.

كما حظر على العاملين في وزارة التربية من "مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاص أو موجهين أوائل العمل في المخابر اللغوية.

وأشار المرسوم إلى انه سيتم غلق المخابر اللغوية المخالفة للشروط المذكورة آنفا وتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة (101) من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي والبلاغات الصادرة تنفيذا لها .

كما تم إلغاء أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي القاضية بحصر عمل المخابر اللغوية بإقامة دورات للغات الأجنبية.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر العام 2010 مرسوما يقضي بحظر استخدام الأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية، حيث نص المرسوم على حصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بإقامة دورات للغات الأجنبية.

ويقصد بالمخبر اللغوي, بحسب التعديل الأخير له من قبل وزارة التربية, المؤسسة التعليمية الخاصة التي تقيم دورات للغات الأجنبية غير المحلية لا تتجاوز مدة كل منها 6 أشهر وفق كتب أو سلاسل موافق عليها من وزارة التربية أصولاً.

وكان المرسوم السابق أجاز لوزارة التربية، إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي، ويصدر وزير التربية قراراً يتضمن مدتها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل دورة ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين في هذه الدورات.

في السياق نفسه، أشار المرسوم أنه يتم توزيع بقرار من وزير التربية المبالغ المجباة من العقوبات المفروضة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذا لها من تاريخ صدور المرسوم التشريعي آنف الذكر.

كما تشمل الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي من تاريخ المرسوم التشريعي المذكور، والغرامات المالية الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي.

فيما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي والمرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2010 ميلادي.

يشار إلى أن المخابر اللغوية كانت تلقى رواجا وانتشار واسعا قبل صدور مرسوم حظر عملها، حيث استخدمت كمراكز للتدريس وتقديم خدمات تربوية أو تعليمية ولكن بصورة غير مرخصة، إلا أنها تسببت في عزوف أعداد كبيرة من طلاب المرحلة الثانوية وطلاب التاسع عن الالتحاق بالمدارس ما اعتبرته التربية إسهاما في تدمير العملية التربوية، ما دفع بها لإصدار مرسوم يحظر عملها

 

س.ن

نحن لا نكتب أهداءاً إلا للغرباء
أما الذين نحبهم فهم جزء من الكتاب وليسوا بحاجة إلى تواقيعاً في الصفحات

 

صورة  suzdil's
User offline. Last seen 11 سنة 13 اسبوع ago. Offline
مشترك منذ تاريخ: 10/11/2006

هذا نص المرسوم كاملاً 

نحن لا نكتب أهداءاً إلا للغرباء
أما الذين نحبهم فهم جزء من الكتاب وليسوا بحاجة إلى تواقيعاً في الصفحات