اللائحة الداخلية لـ اتّحاد الصّحفيين الكُرد السّوريين (YRKS) Yekîtiya Rojnamevanên Kurdên Sûriyê))

 لقرب انعقاد المؤتمر العام الثاني, ننشر فيما يلي النص الكامل لـ اللائحة الداخلية, وندعو كافة الزملاء والزميلات مراجعتها وقراءتها بدقة, ووضع مقترحاتهم وملاحظاتهم قبل انعقاد المؤتمر, ليتم التعديل اللازم على اللائحة؛ بحيث تواكب ما تجري من تطورات على الصعيد المؤسساتي, ونتمكن معاً من إقرار لائحة داخلية للاتحاد مناسبة للمرحلة المقبلة.

 
اللائحة الداخلية لـ
اتّحاد الصّحفيين الكُرد السّوريين (YRKS)
Yekîtiya Rojnamevanên Kurdên Sûriyê))
 
الفصل الأول
تعاريف:
- الاتحاد: مؤسسة إعلامية مستقلة تضم الإعلاميين الكُرد السوريين في الداخل والخارج, للارتقاء بالواقع الإعلامي الكُردي ضمن الإطار الوطني السوري.
- الرئيس: رئيس الاتحاد.
- المؤتمر العام: مجموع الصحفيين المُسجّلين في جدول عضوية الاتحاد.
- المكتب التنفيذي: هو المكتب المنتخب من المؤتمر العام، ويتكون من الرئيس وأعضاء المكتب.
- الصحفي: هو كل من يُمارس العمل الإعلامي وحاصل على إجازة في الإعلام.
 
الفصل الثاني
مبادئ الاتحاد وأهدافه:
1- لغة الاتحاد هي الكُردية والعربية.
2- الارتقاء بمهنة الصحافة شكلاً ومضموناً لتواكب مُتطلّبات العصر.
3- ترسيخ دعائم الحريات الصحفية ونشر الثقافة الديمقراطية في المجتمع.
4- التزام ميثاق الشرف الصحفي، وتمثل قيمه عند أداء مسؤولياته المهنية، والتزام الموضوعية والمصداقية في نقل الوقائع.
5- العمل على تأكيد القواسم الوطنية السوريّة ونقاط تلاقيها مع مكونات المجتمع السوري.
6- الحفاظ على التراث والثقافة الكُرديين، بالعمل على نشرهما في وسائل الإعلام المختلفة.
7- الدفاع عن الصحفيين من أية إجراءات تعسفية أو اضطهاد قد يتعرضون له بسبب الرأي أو لأي سبب آخر يتصل بممارسة المهنة.
8- العمل الجاد والمسؤول من أجل سن تشريعات عصرية للإعلام.
9- تعميق وتطوير الصلات مع الاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، للمساهمة في تطوير الخبرة المهنية.
 
الفصل الثالث
هيكل الاتحاد وتكويناته
المقر الرئيس للاتحاد في قامشلو، ويحق له إنشاء فروع ولجان في المدن السوريّة الأخرى والخارج وفقاً للشروط الواردة في هذه اللائحة.
يتكون الاتحاد من الهيئات التالية:
1- المؤتمر العام.
2- المكتب التنفيذي.
3- مكاتب الفروع.
 
الفصل الرابع
المؤتمر العام:
1- يتكون المؤتمر العام من مجموع أعضاء الاتحاد المُسجّلين في جدول العضوية المسددين اشتراكاتِهم السنوية ورسوم الانتساب.
2- يُعقد المؤتمر العام مره واحدة كل سنة.
3- يُعدّ المؤتمر العام أعلى سلطة في الاتحاد.
4- يكتمل النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر العام والاستثنائي بحضور نصف عدد الأعضاء زائد واحد.
5- يجوز عقد مؤتمر استثنائي بدعوة من المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضائه.
6- تكون قرارات المؤتمر العام وتوصياته مُلزمة بموافقة أغلبية الحاضرين، بما فيها إقرار اللائحة الداخلية أو تعديلها.
يختص المؤتمر العام بالآتي:
1- انتخاب رئاسة المؤتمر ولجانه.
2- إقرار جدول الأعمال.
3- مناقشة التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي للاتحاد، واتخاذ القرارات المناسبة المُتعلّقة به.
4- مناقشة التقرير المالي وإقراره.
5- مناقشة التعديلات على اللائحة الداخلية وميثاق الشرف وإقرارها.
6- انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي .
7- إصدار القرارات والتوصيات.
إجراءات مُتمّمة:
أ‌- يضع المكتب التنفيذي جدول أعمال المؤتمر العام قبل عشرة أيام من انعقاده على الأقل، ولا تجوز إضافة أي بند على هذا الجدول إلاّ بتصديق من المكتب، ويحق لأعضاء الاتحاد تقديم اقتراحاتهم حول جدول الأعمال إلى المكتب التنفيذي قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر العام ويعلن عن جدول الأعمال المبدئي قبل أسبوع من انعقاده على الأقل.
ب‌- يُعدّ فائزاً بموقع الرئيس المرشح الحاصل على أكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُعاد الاقتراع.
ت‌- يُعدّ فائزاً بعضوية المكتب التنفيذي من يحصل على أكثر الأصوات بين المرشحين المتنافسين وفي حالة تساوي الأصوات يعاد الاقتراع.
 
الفصل الخامس
المكتب التنفيذي:
1- المكتب التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للاتحاد ويكون مسؤولاً أمام المؤتمر العام عن جميع مهامه وفقا لّلائحة الداخلية.
2- يتألف المكتب التنفيذي من الرئيس وثمانية أعضاء يتم انتخابهم كل سنة في المؤتمر العام، ويشترط على هؤلاء الأعضاء أن يكونوا حاصلين على إجازة في الإعلام.
3- يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي في أول اجتماع له بعد انتخابه مباشرة بالتوافق أو الانتخاب على النحو الآتي:
أ‌- تشكيل لجنة علاقات عامة من بين أعضاء المكتب.
ب‌- يحق للمكتب التنفيذي إضافة لجان أخرى حسب الحاجة أو إعادة تسميتها.
ت‌- يجتمع المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس دورياً مرة واحدة شهرياً على الأقل، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع شرعياً بحضور النصف زائد واحد في الحالتين، ويتخذ المكتب قراراته بالأغلبية، ويتم تعميم قراراته على أعضاء الاتحاد بالإعلان والنشر.
ث‌- تسقط عضوية عضو المكتب بقوة اللائحة الداخلية في حالة الانقطاع عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر مقبول، ويحل محله من حصل على أعلى الأصوات من بين الأعضاء الاحتياط، وفي حالة استقالة أحد أعضاء المكتب التنفيذي من عضوية المكتب وبعد قبول استقالته، يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من بين الأعضاء الاحتياط.
ج‌- يعين المكتب التنفيذي أعضاء من المكتب للقيام بالأعمال الإدارية والمالية.
 
يختص المكتب التنفيذي بالمهام الآتية:
1- وضع اللوائح اللازمة لتسيير أعمال الاتحاد ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير أدائه.
2- الحفاظ على استقلالية الاتحاد ووحدته وحماية المهنة وتطويرها.
3- الدفاع عن مصالح الاتحاد وأعضائه.
4- الدعوة لعقد المؤتمرات الاعتيادية والاستثنائية والتحضير لها.
5- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي.
6- إعداد التقارير السنوية لتقديمها في المؤتمر العام.
7- تنفيذ قرارات المؤتمر العام وتوصياته.
8- الإشراف على انتخاب الرئيس في حال خُلُــوِّ موقعه، وانتخاب مكاتب الفروع، وتشكيل اللجان الصحفية.
9- التصديق على مشاريع الفروع وخططها.
10- إقرار المخصصات اللازمة لتسيير أعمال الاتحاد.
11- قبول الإعانات من تبرعات ومساعدات غير مشروطة.
12- تسمية ممثلي الاتحاد في الهيئات والمؤسسات الأخرى، وتشكيل الوفود إلى المؤتمرات والندوات والفعاليات المهنية محليا وإقليمياً وعالمياً.
13- ممارسة أية اختصاصات أخرى مناطة به، ومنصوص عليها في هذه اللائحة.
 
الفصل السادس
اختصاصات رئيس الاتحاد:
يمارس رئيس الاتحاد المهام الآتية:
1- الإشراف على إدارة شؤون الاتحاد ورئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمرات الاستثنائية والعامة.
2- تمثيل الاتحاد أمام الجهات الداخلية والخارجية.
3- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمكتب التنفيذي.
4- الأمر بالصرف والتوقيع على أوامر الصرف والدفع ومستنداتها، مع مسؤول الشؤون المالية.
5- الإشراف على تطبيق اللائحة الداخلية الصادرة عن المؤتمر العام.
6- التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المكتب التنفيذي.
7- التوقيع على بطاقات العضوية.
8- يمارس الاختصاصات الواردة في هذه اللائحة وكل ما يكلف به من المكتب التنفيذي.
9- يتولى أمين سر الاتحاد مهام الرئيس كافة في حال غيابه.
 
الفصل السابع
لجنة العضوية ومهامها:
1- تتألف لجنة العضوية للاتحاد من (4) أعضاء برئاسة رئيس الاتحاد.
2- تختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات المتقدمين للانضمام إلى الاتحاد، وفحص ملفاتهم وبَتُّها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
3- تُشكِّل لجنة العضوية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لجنة خاصة لتقييم المواد الصحفية التي يُقدمها الممارس حين إبراز أوراق طلب العضوية.
4- تجتمع لجنة العضوية مرةً كل شهر، وتعلن اللجنة قراراتها خلال 15 يوماً من تاريخ بدء انعقاد اجتماعاتها، وتستقبل الطعون بشأنها خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان.
5- تتخذ لجنة العضوية قراراتها بالإجماع، وتتم العودة إلى المكتب التنفيذي في حال تعذر الإجماع لِــبَــتِّ الموضوع، أما في حال رفض اللجنة للطلب فيكون القرار مُعلَّـلاً ويخطر المتقدم بذلك خلال 10 أيام من تاريخ إعلان القرار.
6- إذا تغيب أي من أعضاء لجنة العضوية عن اجتماعين متتاليين أو أكثر دون عذر مقبول، فعلى رئيس اللجنة إخطار المكتب التنفيذي بذلك لاتخاذ ما يراه مناسباً.
7- تعقد لجنة العضوية اجتماعاً واحداً كل عام يخصص لمراجعة جدول العضوية، وتقدم للمكتب التنفيذي توصية بمن ترى نقله إلى جدول غير المُسجّلين وترفع تقريراً بسلامة العضوية.
8- تنهي لجنة العضوية أعمالها قبل انعقاد أي مؤتمر اعتيادي بـ 3 أشهر، ويستمر توقفها عن أعمالها في حال تم تأجيل موعد المؤتمر.
 
الفصل الثامن
شروط العضوية وأحكامها:
يشترط في من يتم منحه العضوية ما يأتي:
1- أن يكون كردياً.
2- ألا يقل عمره عن 20 عاماً.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي جامعي أو الطالب الذي في السنتين الدراسيتين الأخيرتين في كلية الإعلام أو الممارس للعمل الإعلامي.
4- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة، باستثناء المحكومين بسبب آرائهم.
على المُتقدّم للحصول على العضوية أن يتضمّن ملفه ما يأتي:
1- تعبئة استمارة طلب انضمام للاتحاد مصحوباً بسند رسوم طلب العضوية.
2- صورة عن البطاقة الشخصية.
3- صورة مصدَّقة عن الشهادة الجامعية.
4- صورتانِ شخصيتان.
5- أمّا الممارس فإنه يُقدّم نسخة واحدة عن عشر مواد صحفية مُدونة باسمه منشورة في وسائل الإعلام المختلفة.
أ‌- تكون مستويات العضوية في الاتحاد كالآتي:
1- عضوية فعّالة (أصيل) للمجازين جامعياً.
2- عضوية مُتمرّن للطالب في سنتيه الدراسيتين الأخيرتين, ويحق له التصويت دون الترشح.
3- عضوية مُمارس لممارسي العمل الإعلامي, ولا يحق لهم التصويت والترشح لمدة سنتين.
ب‌- لا يجوز تجديد طلب من رفض طلبه للعضوية من لجنة العضوية إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول طلبه، وانقضت سنة على الأقل من تاريخ نفاد قرار الرفض بصورة نهائية.
ت‌- يحق لمن صدر قرار برفض طلبه أن يتظلم أمام لجنة العضوية من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه.
ث‌- تنطبق الشروط والإجراءات الواردة في هذه اللائحة على الصحفيين الكُرد العاملين خارج سوريا أيضاً.
 
الفصل التاسع
حقوق العضوية وواجباتها:
يتمتع عضو الاتحاد بالحقوق الآتية:
1- الحصول على المعلومات الصحيحة من مختلف المصادر، بصورة تكفل له أداء عمله على أكمل وجه، ويدعمه الاتحاد بمطالبة الجهات المعنية بتسهيل مهمته.
2- حق الترشح والانتخاب لعضوية مختلف تكوينات الاتحاد، والتصويت على مقررات مؤتمراته حسب صفة العضوية المشار إليها في الفصل السابق.
3- الوقوف جاهداً ضد اعتقال الصحفي لأسباب تتعلق بحرية الرأي أو لممارسة مهنته، ويدعمه الاتحاد عند حدوث الاعتقال، ويرعى أوضاع أسرته.
4- المشاركة في الدورات التأهيلية والتدريبية التي يُقيمها الاتحاد، أو يسعى إلى توفيرها، وذلك بهدف الارتقاء بمستواه المهني والفني (فقط للأعضاء الفعّالين).
5- الحصول على الامتيازات والتخفيضات التي يمكن أن يوفرها له الاتحاد.
يلتزم عضو الاتحاد الواجبات الآتية:
1- التقيد باللائحة الداخلية للاتحاد وتنفيذ قرارات المؤتمر العام والمكتب التنفيذي.
2- التزام ميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة.
3- المساهمة الفاعلة في أنشطة الاتحاد، والمحافظة على وحدته.
4- إتاحة حق الرد لجميع المواطنين، تطبيقاً لمبدأ حرية الرأي والرأي الآخر.
5- الامتثال للإجراءات التأديبية التي يصدرها المكتب التنفيذي بحقه.
6- التزام تسديد الاشتراكات السنوية وفق القيمة المالية المُحدّدة في اللائحة الداخلية .
7- احترام زملاء المهنة، وعدم الإساءة لأشخاصهم بأي شكل من الأشكال.
8- يلتزم عضو الاتحاد (فعّال، مُتمرن ومُمارس) تقديم مادة صحفية واحدة على الأقل كل شهر للمكتب التنفيذي.
 
الفصل العاشر
العقوبات:
تُطبّق الإجراءات العقابية بحق الصحفي في حال إخلاله بالواجبات والآداب المهنية وميثاق الشرف الصحفي، وتكون على الشكل الآتي:
1- التنبيه الشفوي، في حال ارتكاب المخالفة أول مرة.
2- الإنذار الكتابي، في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وملاحظة ذلك في سجله لدى الاتحاد.
3- تجميد العضوية لمدة ستة أشهر، في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
4- الفصل بعد موافقة المكتب التنفيذي، في حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة، وفي حال عدم موافقة المكتب تُجمّد عضويته مدة سنة كاملة تحت طائلة الفصل حكماً في حال ارتكاب المخالفة للمرة الخامسة.
5- يجوز لمن صدر بحقه عقوبة الفصل، تقديم طلب انتساب جديد للاتحاد بعد مرور سنة كاملة على تاريخ نفاد العقوبة وزوال أسباب الفصل وموافقة المكتب التنفيذي.
6- تُطبّق عقوبة الفصل بحق العضو الذي يقدّم بيانات شخصية غير صحيحة عند تقديم طلب العضوية.
7- جميع العقوبات تصدر من المكتب التنفيذي.
 
الفصل الحادي عشر
مالية الاتحاد
تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر الآتية:
1- الاشتراك السنوي للأعضاء، وقيمته /1000/ ليرة سورية، و/100/ دولار أو ما يعادلها بالنسبة إلى المُقيمين خارج سوريا.
2- رسم طلبات العضوية، وقيمته /500/ ليرة سورية، و/50/ دولار أو ما يعادلها بالنسبة إلى المُقيمين خارج سوريا.
3- المعونات والمنح غير المشروطة.
4- عائدات الاستثمار في حال وجودها.
5- أية مصادر أخرى مشروعة يُقرها المؤتمر العام.
إجراءات مُكمّلة:
أ‌- يكون للاتحاد سنة مالية.
ب‌- يتولى المكتب التنفيذي إعداد حساب ختامي عن كل سنة مالية منتهية، كذلك موازنة تقديرية للسنة الجديدة، تُقدّم أثناء انعقاد المؤتمر العام.
ت‌- يعد المكتب التنفيذي الموازنة السنوية للاتحاد وتقدم في المؤتمر لإقرارها.
ث‌- في حالة تعذر عقد المؤتمر العام لأي سبب من الأسباب يستمر العمل بالموازنة التقديرية للسنة السابقة إلى أن يتم عقد المؤتمر العام وإقرار الموازنة الجديدة.
ج‌- لا يجوز استخدام أموال الاتحاد في غير الأغراض المخصصة له، أو التي لا تخدم أهدافه.
ح‌- لا يجوز صرف أو تحميل الاتحاد أية نفقات تتجاوز الميزانية المُقرّرة.
خ‌- يلتزم المسؤول المالي في المكتب التنفيذي والمسؤول المالي في مكاتب الفروع مَسْكَ السجلات والدفاتر وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها، ولا يكون الصرف إلا بما هو مخصص في الميزانية، وبموافقة المكتب التنفيذي بالنسبة للمركز، وبموافقة مكتب الفرع بالنسبة للفرع. ويُعدّ عدم مسك السجلات من قبل المسؤول المالي موجباً للمساءلة.
 
أحكام عامة وانتقالية:
أ‌- لا يجوز حل الاتحاد وتصفية أمواله إلا بقرار من المؤتمر العام يتّخذه الأعضاء الحضور إما بالكامل أو بنسبة الثلثين.
ب‌- لا يجوز انتخاب رئيس الاتحاد أكثر من دورتين متتاليتين.
ت‌- يُعدّ عضو المكتب التنفيذي مسؤولاً عن مكتب الفرع في المدينة التي يُقيم فيها.
ث‌- لا يجوز لعضو الاتحاد مقاضاة زميل له في الاتحاد أمام المحاكم أو النيابة العامة في قضية مرتبطة بممارسة المهنة وتكون المقاضاة أمام المكتب التنفيذي.
ج‌- لا يحق لعضو الاتحاد المشاركة في اجتماعات وأعمال المؤتمر العام ما لم يكن مُسدّداً رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية المُترتبة عليه، كما لا يحقُ له الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه ما لم يكن ملتزما تسديد تلك الاشتراكات.
ح‌- ينعقد اجتماع موسّع كل ثلاثة أشهر يضم أعضاء المكتب التنفيذي مع رؤوساء الفروع.
خ‌- يدعو الاتحاد بصفته مؤسّسة إعلامية إلى عدم المساس بالرموز الوطنية الكُردية، مع احترام حرية الأعضاء بإبداء آرائهم.
د‌- تشكيل لجنة علاقات عامة للتواصل مع الشركات والمؤسسات الخاصة لنشر إعلانات تجارية مأجورة لها في الموقع الإخباري للاتحاد المأمول تأسيسه.
ذ‌- العمل على التواصل مع المنظمات الدَولية (حقوق الإنسان).
 
ميثاق الشرف الصحفي
المادة الأولى: المسؤولية
الهدف الرئيس من جمع الأنباء والآراء ونشرها هو خدمة المجتمع، وذلك عن طريق تزويد الناس بالمعلومات وتمكينهم من إصدار الأحكام حول قضايا العصر. والصحفيون والصحفيات الذين يسيئون استخدام هذه السلطة المتاحة لهم بحكم مهنتهم، أو يوجهونها لدوافع أنانية، أو لأغراض غير شرعية يخونون الثقة الممنوحة لهم من الرأي العام.
المادة الثانية: حرية الصحافة
إن حرية الصحافة خدمةٌ للشعب، ويجب الدفاع عنها ضد أي انتهاك أو اعتداء من أية جهة، سواء أكانت عامة أم خاصة، وعلى الصحفيين أن يكونوا يقظين دائماً، وأن يتأكدوا من أن كل ما يهم الجمهور يجب أن يتم علانية، وعليهم أن يكونوا حذرين من أي شخص أو أية جهة تحاول استغلال الصحافة لأغراض شخصية.
المادة الثالثة: عدم انحيازية الصحفي
على الصحفيين ألا يكونوا منحازين، وأن يتجنبوا التصرفات غير اللائقة، والحفاظ على موضوعيتهم، وألا يقبلوا أي شيء أو يسعوا وراء أي نشاط قد يؤثر في حياديتهم.
المادة الرابعة: الصدق والدقة
الحصول على ثقة القارئ أساس الصحافة الجيدة، ولا بد من بذل كل جهد ممكن لضمان دقة المحتوى الإخباري للصحيفة وابتعاده عن أي انحياز، وأن يبقى في نطاق الموضوع، ويكشف الخبرُ جوانبه كافة، وينطبق ذلك على المقالات والتحليلات والتعليقات أيضاً. أما الأخطاء الحاصلة في تقديم الحقائق، أو الأخطاء التي تنجم عن الحذف فيجب تصحيحها فوراً وفي مكان بارز.
المادة الخامسة: عدم انحياز الصحفي
أن تكون الصحافة غير منحازة، فلا بد أن تتجنب الإعراب عن رأيها في الأخبار التي تنشرها، إلا أن الممارسة السليمة تتطلب وجود فصل واضح بالنسبة إلى القارئ بين ما تقدمه الصحيفة من تقارير إخبارية وبين الرأي، فالمقالات التي تحتوي على آراء وتفسيرات شخصية يتعرفها القارئ في صفحة الرأي.
المادة السادسة: كتابة القصة الخبرية بإنصاف
على الصحفيين أن يحترموا حقوق الأشخاص الذين لهم علاقة بالأخبار، ويراعوا معايير الأمانة، ويكونوا مسؤولين أمام الجمهور عن سويّة تقاريرهم الإخبارية ودقتها، كما يجب إعطاء الأشخاص الذين يتم اتهامهم علناً حق الرد. أما العهود التي يقدمها الصحفي بالحفاظ على سرية مصادر أخباره فلا بد من الوفاء بها مهما كان الثمن، ولهذا السبب يجب ألا يقدم الصحفيون هذه العهود باستخفاف. وما لم تكن هناك حاجة واضحة وملحة للحفاظ على ثقة المصادر، فإن مصادر هذه الأخبار يجوز الكشف عنها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
أُقر في المؤتمر الاستثنائي الأول بتاريخ 23-8-2012
2


ارسل تعليق

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.